قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في غرّة أفريل 2003 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية وشروط إسنادها.
إن وزير الداخلية والتنمية المحلية,
بعد الإطلاع على الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية
وعلى
الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة,
وعلى
الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته,
وعلى
الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها,
وعلى
الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الإتصال والإرشاد الإداري,
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 3 نوفمبر 1999 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة الداخلية وشروط إسنادها.
وعلى قرار السيد وزير الداخلية و التنمية المحلية المؤرخ في 09/10/2009 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 01/08/2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها .
قــرر ما يأتي :
الفصل تسدي المصالح التابعة لوزارة الداخلية و
التنمية المحلية أو الراجعة إليها بالإشراف الخدمات التالية للمواطنين وفقا للشروط و الإجراءات المنصوص عليها بالملحقات المصاحبة :

مجال الخدمة : الحالة المدنية

1-ترسيم ولادة

2- إبرام عقد زواج

3- ترسيم وفاة

4- مضمون ولادة – مضمون زواج- مضمون وفاة

5- إسناد لقب عائلي للأشخاص الذين لا يحملون لقبا برسوم ولادتهم

6- الإذن بالدفن

7- رخصة نقل جثة

8- إستخراج الدفتر العائلي لأول مرة و إستخراج نظير من الدفتر العائلي من أجل الضياع أو من طرف الأرملة التي لم تتزوج ثانية  :

مجال الخدمة : الميدان العمراني, المعمار و الأنشطة

1-    قرار المصادقة على عمليات التقسيم

2-    رخصة البناء

3-    محضر معاينة تطابق الأشغال

4-    رخصة تغيير صبغة عقار من محل معد للسكنى إلى محل تجاري أو مهني

5-    شهادة صلوحية المحل والوقاية من الحرائق

6-    رخصة إشغال بناية

7-    شهادة ترسيم عقار بالزمام البلدي

8-    التعريف بالإمضاء

9-    الإشهاد بتطابق النسخ للأصل

10-  رخصة نقل الأشخاص بواسطة سيارة تاكسي

11-   رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي  
 

إبرام عقد الزواج

الوثائق المطلوبة

1

بطاقة تعريف وشهادة طبية لكل من الزوجين

2

مضمون ولادة للزوج لم يمض على تسليمه أكثر من شهر

3

مضمون ولادة للزوجة لم يمض على تسليمه أكثر من شهر

4

إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني

5

موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر

6

مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل

7

نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق

8

رخصة إدارية للمنتمين لقوات الأمن الداخلي أو الديوانة أو الجيش الوطني أو السلك الديبلوماسي

9

حضور شاهدين على الأقل

مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة

المصلحة: -بلدية المكان أو القنصلية أو البعثة الديبلوماسية

أجل الحصول على الخدمة

-من يومين إلى أسبوع

ترسيم ولادة

شروط الإنتفاع بالخدمة

    -ولادة مولود

الوثائق المطلوبة

     -الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى إعلام من طرف من عاين الولادة أو    
     المستشفى أو المصحة أو كل من شاهد الوضع أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل:

1

  بطاقة تعريف وطنية للأب وللأم 

2

   الدفتر العائلي

3

   مضمون ولادة أحد الأبناء

4

   إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات

مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة

    المصلحة: -قسم الحالة المدنية بالبلدية وإن لم توجد بلدية فبالمعتمدية
    - قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو السفارة

أجل الحصول على الخدمة

    -يتم الترسيم خلال عشرة ايام من تاريخ الولادة علما وأنه بعد هذا الأجل                       القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة

ترسيم وفاة

شروط الإنتفاع بالخدمة

  -حصول وفاة

الوثائق المطلوبة

1

أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه

2

تقرير المصالح الأمنية إذا كان الموت في ظروف غير عادية تثير الشك

مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة

المصلحة: -قسم الحالة المدنية بالبلدية وإن لم توجد بلدية فبالمعتمدية
-قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو السفارة

أجل الحصول على الخدمة

-حينيا أو خلال الأجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية

رخصة البناء

الوثائق المطلوبة

1

 شهادة ملكية لقطعة الأرض أو العقار

2

 مثال هندسي لمشروع البناء في 4 نظائر

3

 مطلب على ورق عادي

4

 شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية   

5

قرار تصفيف حسب الحالة   

إيصال الماء الصالح للشراب

الوثائق المطلوبة

1

 مطلب على ورق عادي

2

 عقد ملكية أو عقد الشراء

3

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

4

 نسخة من رخصة البناء

إستخراج الدفتر العائلي

الوثائق المطلوبة

1

 مضامين ولادة للأبناء وللزوجين

2

 عقد زواج بالنسبة للزوجين

3

 نسخة من بطاقة التعريف للزوجين

4

 صورتان شمسيتان للزوج وواحدة للزوجة

النسخ المطابقة للأصل

الوثائق المطلوبة

1

 الإستظهار ببطاقة التعريف الوطنية

2

 النسخة الأصلية

3

بالنسبة للأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا يحسنونه, يشترط تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهد فقط يحسن الإمضاء ويتمتع باهلية التعاقد وذلك طبقا لمقتضيات القانون عدد 66 لسنة 2008 المؤرخ في 03/11/2008 المتعلق بتيسير المعاملات بالنسبة للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية

 التعريف بالإمضاء

الوثائق المطلوبة

1

 بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر ساري المفعول
2  الوثائق المراد إمضاؤها

 إستخراج مضمون ولادة أو مضمون زواج أو مضمون وفاة

شروط الإنتفاع بالخدمة

      -الإكتفاء بتقديم الطلب

الوثائق المطلوبة

-إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم

-أو أي وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أم حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة

-بالنسبة لرسم الزواج: التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد
-دفع معلوم الوثائق المراد إستخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد

مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة

المصلحة: -قسم الحالة المدنية بالبلدية وإن لم توجد بلدية فبالمعتمدية
-قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو السفارة

أجل الحصول على الخدمة

 -خلال 24 ساعة من تقديم الطلب

الشروط العامة لصلوحية المحلات:
 قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 17 أوت 2004 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات.
   إن وزير الداخلية والتنمية المحلية.
بعد الإطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 , وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته,
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون الأساسي عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 .
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية وخاصة الفصل 3 منه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول : تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات.
الفصل 2 : تخضع المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية والمتواجدة في تاريخ نشر هذا القرار إلى أحكام الكراس الملحق به بإستثناء الأحكام المتعلقة بالشروط العمرانية.
وعلى مستغلي هذه المحلات تسوية وضعية محلاتهم وفق شروط الكراس المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره.
العنوان الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: يهدف هذا الكراس إلى تحديد الشروط العامة لصلوحية المحلات المعدة لممارسة أحد الانشطة التجارية أو الحرفية والتي لايخضع إستغلالها إلى شروط عمرانية وصحيّة تضبطها أحكام قانونية أو ترتيبية أو كراسات شروط.

تتضمن الشروط العامة لصلوحية المحلات المبيّنة بهدا الكراس أدنى الشروط العمرانية والصحيّة الواجب توفرها في المحل قبل الشروع في إستغلاله وذلك ضمانا لملائمة النشاط مع محيطه العمراني والبيئي وحفاظا على الصحّة والراحة العامتين.
الفصل 2 : يتعيّن على الراغب في ممارسة أحد الأنشطة المشار إليها بالفصل المتقدم وقيل الشروع في إستغلال المحل المعد لذلك سحب هذا الكراس والملحقات المتعلقة بالتراتيب الخصوصية الأخرى, التي يخضع لها النشاط , من مقر الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها المحل.

العنوان الثاني : الشروط العمرانية وتهيئة المحلات
الفصل 3 : يجب أن تكون المحلات المعدة للإستغلال والمنصوص عليها بالفصل الاول من هذا الكراس مطابقة من حيث الصبغة والموقع والتهيئة للأمثلة الملحقة برخصة البناء ولما تضمنته التراتيب العمرانية المصاحبة لأمثلة التهيئة ولكراسات شروط التقسيمات. وفي حالة عدم وجود مثال للتهيئة العمرانية يجب أن تتواجد هذه المحلات في مواقع تأخذ بعين الإعتبار طبيعة النشاط وسلامة وراحة المتساكنين والأجوار وتراعي مقتضيات التراتيب العامة للتعمير .

الفصل 4 : يجب أن يتلاءم المحل مع حاجيات النشاط المزمع ممارسته خاصة من حيث المساحة والتجزئة والتهيئة.

الفصل 5 : يجب أن لا يقل علو سقف المحلات عن مترين وثمانين صنتمترا.

الفصل 6 : يجب أن تكون أرضية المحلات من المواد الصلبة غير المنفذة للسوائل يتمّ توجيه إنحدارها بصفة تسمح بسيلان مياه التنظيف نحو فوهة مجاري المياه المؤدية إلى شبكة المياه المستعملة والتي تكون مجهزة بممص وجاجز مشبك يمنع تسرب الحشرات ويسمح بحصر الأوساخ.

الفصل 7 : يتعيّن تغليف جدران الأجزاء المخصصة للتحضير بالمحل وجدران المركبات الصحية بالخزف أو بمادة سميكة غير منفذة للسوائل, ملساء وسهلة التنظيف والتطهير على علو لا يقل عن مترين.

الفصل 8 : يتعين توفير مركب صحي يتضمن دورات مياه بالعدد الكافي وفضاء مستقل مجهز ببابين بينهما فراغ يكون به حوض لغسل اليدين وإنارة كهربائية ومرآة وصابون وسلة مهملات مع ضمان تهوئته الطبيعية أو الآلية الكافية له, على أن تفتح نوافذه على خارج المحل في حالة التهوئة الطبيعية.
وإذا تضمّن النشاط تقديم خدمات للحرفاء على عين المكان, يتعين توفير مركبين صحيين على الأقل يخصص أحدهما للنساء .

الفصل 9 : يجب توفير التهوئة الطبيعية أو الآلية الكافية بكامل المحل بصفة تسمح بتجديد الهواء وتفادي الرطوبة.

الفصل 10 : يجب توفير الإضاءة والتنوير بصفة كافية بجميع أجزاء المحل وربطه بالشبكة العمومية للكهرباء.
العنوان الثالث :الشروط الصحيّة
الفصل 11 : يجب تجهيز المحلات المعدّة لممارسة أنشطة تفرز بخارا أو دخانا بآلة إمتصاص تسمح بشفط وتصفية الإفرازات , تكون مرتبطة بمدخنة لا يقل إرتفاعها عن ثلاثة أمتار يقع حسابها بداية من سطوح المباني الأكثر علوا والمتواجدة في شعاع خمسة وعشرين مترا حول المحل.

الفصل 12 : يجب ربط المحلات بشبكة التطهير العمومية, وفي حالة عدم وجود هذه الشبكة يجب توفير نمط للتطهير مصادق عليه من طرف المصالح الإدارية المختصة.

الفصل 13 : يجب ربط المحلات بالشبكة العمومية للمياه.

الفصل 14 : يتعيّن على أصحاب المحلات توفير حاويات سميكة بالعدد الكافي ذات غطاء مخصصة لجمع الفضلات تحمل تعريفا لعنوان المحل ونشاطه وتكون مطابقة للمواصفات الموضوعة من قبل الجماعة المحلية, ويجب تنظيف هذه الحاويات وصيانتها بما يضمن عدم إنبعاث الروائح الكريهة منها وتجمّع الحشرات.

الفصل 15 : يجب على أصحاب المحلات إتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتفادي تسرب الحشرات والقوارض داخل المحل, بتجهيز المنافذ بناموسيات, وإستعمال المبيدات المرخص فيها عند اللزوم.

الفصل 16 : يجب تنظيف وتطهير المحل والمعدات والتجهيزات, عند إتساخها ووجوبا عند نهاية حصة العمل اليومية, بمواد مطابقة للمواصفات ومرخص في إستعمالها, حسب خصوصيات وخحاجيات عملية التنظيف أو التطهير .

  ويتعين وضع برنامج لصيانة وتعهد المحل والمعدات والتجهيزات بما يضمن بقاءها في حالة جيّدة , من إصلاح وتلبيس دهن وتبييض ومقاومة الحشرات والقوارض ومراقبة حالة الشبكات. ويتعين بالنسبة إلى المحلات التي تستقبل العموم, تكليف عامل على الأقل يتولى خصيصا المحافظة بإستمرار على نظافة المركبات الصحيّة.

الفصل 17 : يجب على العاملين بالمحلات أن يكونوا خاليين من الأمراض المعدية والقروح ويحافظوا على نظافة اجسامهم بإستمرار, كما يتعين على مشغليهم أن يوفروا لهم أزياء عمل تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المهام المناطة بعهدتهم ومكان معد خصيصا لحفظ وتغيير ملابسهم ومجهز بالعدد الكافي من الخزائن والمعالق.

العنوان الرابع : أحكام مختلفة

الفصل 18 : إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها بهذا الكراس, تخضع المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية إلى الشروط الصحية الخصوصية المتعلقة بالنشاط المزمع ممارسته والمنصوص عليها بقرار التراتيب الصحية الصادر عن الجماعة المحلية المعنية.

الفصل 19 : بصرف النظر عن الشروط العامة والخصوصية المشار غليها أعلاه, تخضع المحلات للتراتيب الخاصة بكل جماعة محلية من حيث الخصوصيات المعمارية والجمالية للمنطقة ونوعية التجهيزات والمرافق والخدمات المقدّمة للحرفاء.

الفصل 20 : تترتب عن مخالفة شروط هذا الكراس تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في ميدان التهيئة العمرانية والتراتيب الصحيّة.

ويمكن للجماعة المحلية المعنية منح المخالف أجلا أقصاه ثلاثة أشهر لتسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا الكراس وذلك عند إرتكابه لمخالفة قابلة للتسوية ولا تشكل خطرا على الصحة العامة.

لمزيد من الإرشادات يمكنكم الإتصال بموقع الإرشاد والإتصال الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:www.sicad.gov.tn